أدلة من استدل بوجوب النقاب
كتبهاالشيخ غانم غانم ، في 20 تشرين الثاني 2009 الساعة: 15:21 م
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو الدليل على وجوب النقاب على المرأة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين:
أما بعد:
هذه الأدلة مختصرة ووجه الشاهد منها عند من يقول بوجوب النقاب على المرأة، والقول الذي أدين إلى الله به هو القول بسنية النقاب فقط ولكن لكل وجهة تحترم، خصوصا وأن لكل قول جهابذة من العلماء وثلة عظيمة من أهل العلم، فالأدلة كالآتي مختصرة جدا ووجه الشاهد منها:
من القرآن:
1- قوله تعالى:"يأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لاِزْوٰجِكَ وَبَنَـٰتِكَ وَنِسَاء ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ"
وجه الدلالة: أنه لا يمكن معرفة المرأة إلا من وجهها، فأوجب عليها ما تغطي به وجهها.
2- قول الله عز وجل: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَـٰعًا فَٱسْـئَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب: 53].
وهذه الآية أوجبت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطين وجوههن ويحتجبن من الرجال، وليس هناك ما يدل على أنها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في الألفاظ العموم ولا مخصص.
3- قال تعالى:"وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرّجَـٰتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ [النور: 60].
فأجاز للكبيرة أن تكشف عن وجهها وكفيها وهذه هي الزينة التي سمح الله بها للكبيرة أن تكشفها، وهذا يعني أن الشابة يجب عليها أن تغطي وجهها.
4- قال تعالى:"وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءابَائِهِنَّ" الآية [النور: 31]
وجه الدلالة: أنه سمح للمرأة أن تبدي زينتها أمام محارمها، ومن ذلك الوجه والكفين فهما أعظم زينة في المرأة، ومعنى ذلك أنه لا يسمح للمرأة أن تبدي زينتها أمام الرجال الأجانب.
الأدلة من السنة النبوية:
1- عن عائشة رضي الله عنها قَوْلُهَا: (رحم الله نساء الأنصار؛ لما نزلت آيات الحجاب في الليل شَهِدْنَ صلاة الصبح مع النبي وَكَأَنَّ على رؤوسهن الْغِرْبَان). بمعنى مغطيات لرؤوسهن.
وهذا دليل على سرعة الامتثال لأمر الله وأمر رسوله، وأن الحجاب لم يُفْرَضْ عليهن في مكة، وإنما كان في المدينة في السنة السادسة من الهجرة كما ثبت في السنة.
2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى اله عليه سلم، فإذا حاذونا سَدَلَتْ إحدانا جِلْبَابَهَا على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه) رواه أبو داود وضعفه الألباني.
ومعنى ذلك: أنه كان معلوما عند نساء الصحابة وجوب النقاب فكانت عندما ترى الرجال تحتجب عنهم، مع أن الله تعالى أمر المحرمة بالحج أو العمرة أن لا تلبس النقاب أو القفازين.
دليل عقلي:
3- أوجب الإسلام على المرأة من خلال أدلة كثيرة تغطية قدميها، والفتنة التي تحصل بالوجه أعظم من الفتنة التي تحصل برؤية القدم، فمن باب أولى يجب على المرأة أن تغطي قدميها.
هذه مجمل الأدلة التي استدل بها من العلماء من يقول بوجوب تغطية الوجه.
والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | السمات:الحمد لله
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج























فبراير 20th, 2010 at 20 فبراير 2010 11:49 ص
جزاك الله خيرا وبارك فيك أخي الشيخ غانم وزادك الله من علمه ،،،
لكن العجب كل العجب أخي غانم ممن نسب نفسه للعلم الشرعي ويقول إن النقاب ” عادة جاهلية ” ويكأنه لم يطلع على أي دليل من من هذه الأدلة المذكورة آنفا ، لكني أقول أنه الهوى الذي يقتل صاحبه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
فبراير 22nd, 2010 at 22 فبراير 2010 4:51 م
صدقت أخي محمد بارك الله فيك